فصل: ذِكْرُ مَا عَلَى مَنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَاتِ سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ أَوْ تَرَكَ التَّسْبِيحَ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَقَوْلَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذِكْرُ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَاعًا:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا سَاهِيًا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هِيَ صَلَاتُهُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي إِلَيْهَا رَكْعَةً فَتَكُونُ رَكْعَتَانِ تَطَوُّعًا، هَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، هَذَا قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالْجَوَابُ فِيمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا كَالْجَوَابِ فِيمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ جَعَلَ الْوِتْرَ مِنَ الصَّلَاةِ شَفْعًا وَبَيْنَ مَنْ جَعَلَ الشَّفْعَ وِتْرًا، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَائِدٌ فِي عَمِلِ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا ثَبَتَ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى الظَّهْرَ خَمْسًا سَاهِيًا وَلَمْ يُعِدْ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، كَانَ كَذَلِكَ مُصَلِّي الْمَغْرِبِ أَرْبَعًا زَائِدًا فِي صَلَاتِهِ رَكْعَةً، وَكَانَ حُكْمُهَا كَحُكْمِ مُصَلِّي الظُّهْرِ خَمْسًا، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَائِدٌ فِي صَلَاتِهِ رَكْعَةً.

.ذِكْرُ مَنْ تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ سَجْدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَنَسِيَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً، ثُمَّ يَذْكُرُهَا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَسْجُدُ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، هَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَ النَّخَعِيُّ فِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاتِهِ فَذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: يَسْجُدُهَا مَتَى مَا ذَكَرَ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ. وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ رَاكِعٌ فَيَذْكُرُ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَانْحَطَّ فَسَجَدَ، أَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ وَهُوَ سَاجِدٌ، قَالَ: يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَسْجُدُ، ثُمَّ يُعِيدُ الرَّكْعَةَ الَّتِي انْحَطَّ مِنْهَا أَوِ السَّجْدَةَ الَّتِي رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَجْزَأَ فِيهِمَا جَمِيعًا.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ، قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا إِلَّا سَجْدَةً، قَالَ: إِنْ ذَكَرَ السَّجْدَةَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، أَوْ ذَكَرَهَا بَعْدَمَا رَكَعَ، خَرَّ سَاجِدًا فَقَضَاهَا، ثُمَّ عَادَ إِلَى قِيَامِهِ فَقَرَأَ بِآيَاتٍ ثُمَّ رَكَعَ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعَ اللهَ لِمَنْ حَمِدَهُ، سَجَدَ فِيهَا ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ، سَجْدَةً لِلَّتِي نَسِيَ، وَسَجْدَتَيْنِ لِرَكْعَتِهِ الثَّانِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ السَّجْدَةَ الَّتِي نَسِيَ حَتَّى يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ لِرَكْعَتِهِ الثَّانِيَةِ سَجْدَةً فَإِنَّهُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ سَجْدَتِهِ الَّتِي هُوَ فِيهَا، ثُمَّ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ يَرْجِعُ لِيَسْجُدَ سَجْدَتَهُ الثَّانِيَةَ. وَحُكِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، قَالَ: يَمْضِي فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَهَا، وَرَوَى مَكْحُولٌ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَنْسَى مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً، قَالَ: يُصَلِّيهَا مَتَى ذَكَرَهَا، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَهَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الطُّوسِيُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ سُجُودَ السَّهْوِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: قَالَهُ الشَّافِعِيُّ قَالَ: فِيمَنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَاسٍ لِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً، فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ اثْنَتَانِ، وَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ مَعَ سُجُودِهِمَا وَسُجُودِ السَّهْوِ، كُلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَلَا يَدْرِي مِنْ أَيَّتِهِنَّ هِيَ، نَزَّلْنَاهَا عَلَى الْأَشَدِّ فَجَعَلْنَاهُ نَاسِيًا السَّجْدَةَ مِنَ الْأُولَى وَسَجْدَتَيْنِ مِنَ الثَّانِيَةِ، وَالثَّالِثَةُ فَقَدْ تَمَّتْ، وَالرَّابِعَةُ نَسِيَ مِنْهَا سَجْدَةً فَأَضَفْنَا إِلَى الْأُولَى مِنَ الثَّالِثَةِ سَجْدَةً فَتَمَّتْ لَهُ رَكْعَةً وَبَطَلَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي بَقِيَتْ فِي الثَّالِثَةِ، لِأَنَّهُ سُجُودٌ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَلَا مَعْنَى لَهُ، وَيُضِيفُ إِلَى الرَّابِعَةِ سَجْدَةً يَسْجُدُهَا السَّاعَةَ فَيَتِمُّ لَهُ الثَّانِيَةُ وَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ بِسُجُودِهِمَا وَالسَّهْوِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي ثَوْرٍ.
وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ، قَالَهُ مَالِكٌ، قَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَسَهَا عَنْ سَجْدَةٍ مِنْهَا فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إِذْ هُوَ رَاكِعٌ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ: سَجَدَهَا وَاعْتَدَّ بِرَكْعَتِهَا الْأُولَى، ثُمَّ قَامَ فَابْتَدَأَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ بِقِرَاءَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، أَلْغَى الرَّكْعَةَ الْأُولَى الَّتِي نَسِيَ سَجْدَتَهَا، وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهَا فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يُتِمَّ بِسَجْدَتَيْهَا إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْهَا قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَقَدْ قَرَأَ، فَلْيَسْجُدِ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ يَبْتَدِي الَّتِي قَرَأَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، فِي الرَّجُلِ يَسْهُو فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فِي صَلَاتِهِ لَا يَسْجُدُ لِكُلِّ رَكْعَةٍ إِلَّا سَجْدَةً: أَنَّهُ يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكَعَاتِ الثَّلَاثِ بِسُجُودِهَا كَامِلًا، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ: قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، قَالَا: كُلُّ رَكْعَةٍ لَا يَأْتِي فِيهَا بِسَجْدَتَيْنِ حَتَّى يَأْخُذَ فِي عَمَلِ الْأُخْرَى لَمْ تُجِزْهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ، لِأَنَّ الْفَرْضَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَانِ فَإِذَا ذَكَرَ سَجْدَةً وَهُوَ سَاجِدٌ مِنْ رَكْعَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ لَمْ يَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَاعْتَدَّ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ وَرَكْعَتِهَا، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ: يُعِيدُ الرَّكْعَةَ كَأَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْهَا.
وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ قَالَهُ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ الْحَسَنُ فِي رَجُلٍ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَسْهُو أَنْ يَسْجُدَ بِشَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الرَّابِعَةِ، قَالَ: يَسْجُدُ ثَمَانِ سَجَدَاتٍ وُيُجْزِيهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا مُتَعَمِّدًا فَإِذَا رَكَعَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لِلْأُولَى فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَاسْتَقْبَلَ، قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالَّذِي تَرَكَهَا سَاهِيًا ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِنَّهُ يَقُومُ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا انْحَطَّ لِسَجْدَتَيِ الْأُولَى فَسَجَدَهُمَا ثُمَّ قَامَ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا انْحَطَّ لِسَجْدَتَيِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ حَسَنٌ.

.ذِكْرُ الْمُصَلِّي يَجْهَرُ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ أَوْ يُخَافِتُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُصَلَّى يَجْهَرُ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ أَوْ يُخَافِتُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِيًا، هَكَذَا قَالَ النَّخَعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالُوا: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَامِدًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، وَلَمْ يَذْكُرَا سَهْوًا وَلَا عَمْدًا، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، فِيمَنْ جَهَرَ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ، قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سُجُودُ السَّهْوِ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، وَسَالِمٍ، وَالْقَاسِمِ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَجْهَرُ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ: لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ، وَاحْتَجَّ مُحْتَجُّهُمْ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ.
1682- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ يُحْيِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا.
وَرُوِيَ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ الْمَغْرِبَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَهَذِهِ الْآيَةِ: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا} [آل عمران: 8] الْآيَةُ.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنَ عُمَرَ نَغَمَةً فِي {ق} فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَرُوِّينَا عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُمَا جَهَرَا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.
1683- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيُّ، أَنَّهُ صَلَّى وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ الْمَغْرِبَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَسَمِعْتُهُ، قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَهَذِهِ الْآيَةِ: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا} [آل عمران: 8] الْآيَةُ.
1684- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ عَلَيَّةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ عُمَرَ نَغَمَةً مِنْ {ق} فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ.
1685- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: كَانَ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.
1686- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسًا جَهَرَ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، فَلَمْ يَسْجُدْ.
1687- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، جَهَرَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ، فَمَضَى فِي جَهْرِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْفِيَ الْقُرْآنَ بَعْدَمَا جَهَرْتُ بِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ مَالِكٍ، فَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ بِالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: إِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا فَلَا أَرَى فِيهِ شَيْئًا. وَحَكَى الْهُدَيْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، فِي الَّذِي يَجْهَرُ فِي صَلَاتِهِ الَّتِي يُسَرُّ فِيهَا، قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ أَسَرَّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ. وَاخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ فِيهَا، فَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ، قَالَ: إِنْ سَجَدَ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ. وَحَكَى عَنْهُ حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَجْهَرُ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ، قَالَ: إِنْ لَمْ يَسْجُدْ أَرْجُو أَنْ لَا يَضُرَّهُ، يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ، وَيُرْوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: يَسْجُدُ. وَحَكَى أَبُو دَاوُدَ، أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ خَافَتَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ: يَسْجُدُ، فَإِنْ جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ، قَالَ: يَسْكُتُ وَيَمْضِي مِنْ حَيْثِ أَتَى. وَحَكَى الشَّالَنْجِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِمَامِ يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ الْآيَةَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ: لَا يَرَى عَلَيْهِ سَهْوًا فِي ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ.

.ذِكْرُ الْمُصَلِّي يَقْعُدُ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ أَوْ يَقُومُ فِيمَا يُقْعَدُ فِيهِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُصَلِّي يَجْلِسُ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، أَوْ يَقُومُ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
1688- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: السَّهْوُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، أَوْ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ يَتَشَهَّدُ فِيهَا. وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا قَامَ فِي قُعُودٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَتَشَهَّدَ تَشْهِيدَتَيْنِ، وَرُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقْعُدَانِ فِي الشَّيْءِ يُقَامُ فِيهِ، وَيَقُومَانِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يُقْعَدُ فِيهِ، فَلَا يَسْجُدَانِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَجَلَسَ فِي صَلَاتِهِ ثَلَاثَ جَلَسَاتٍ؟، قَالَ: أَرَى أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَسْهُوَ فَيَجْلِسُ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ، ثُمَّ يَذْكُرُ فَيَقُومُ، قَالَ: إِنْ ذَكَرَ وَلَمْ يَجْلِسْ قَدْرَ مَا يَتَشَهَّدُ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ سَهْوًا، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ قَدْرَ مَا يَتَشَهَّدُ فَعَلَيْهِ سَجْدَةُ السَّهْوِ. وَاسْتَحْسَنَ مَا قَالَهُ مَالِكٌ بَعْضُ النَّاسِ، قَالَ: لِأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَلِّي، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ الشَّافِعِيُّ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ فَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، وَجَلَسَ فِي ثَلَاثٍ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ، وَسْجُدَ السَّهْوَ.

.ذِكْرُ مَا عَلَى مَنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَاتِ سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ أَوْ تَرَكَ التَّسْبِيحَ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَقَوْلَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، فَكَانَ النَّخَعِيُّ، يَقُولُ: لَا سَهْوَ عَلَيْهِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْقَاسِمِ، وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: فِيمَنْ نَسِيَ بَعْضَ التَّكْبِيرِ، لَا يُعِيدُ، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِيمَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةً يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، هَكَذَا قَالَ الْحَكَمُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْإِمَامِ إِذَا جَعَلَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللهُ أَكْبَرُ، وَمَوْضِعَ اللهُ أَكْبَرُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ: أَرَى أَنْ يَرْجِعَ، فَيَقُولُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يَمْضِيَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ، قَالَهُ قَتَادَةُ، قَالَ: مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ، أَوْ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَإِنَّهُ يَقْضِيهِ حِينَ يَذْكُرُهُ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَنْ سَهَا عَنِ التَّكْبِيرِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: مَضَتْ صَلَاتُهُ، وَيَقْضِي مَا سَهَا عَنْهُ مِنَ التَّكْبِيرِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ:، قَالَهُ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، قَالُوا: فِيمَنْ سَهَا عَنْ تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ، وَقَالُوا فِيمَنْ سَهَا عَنْ تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ: لَا سَهْوَ عَلَيْهِ، وَتَكْبِيرُ الْعِيدَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ وَالتَّشَهُّدِ، فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ سَهْوٌ، وَقَالُوا: فِيمَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ سَاهِيًا: نَسْتَحْسِنُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا تَحَكُّمٌ لَا حُجَّةَ مَعَ قَائِلِهِ فِيهِ، لَوْ خَالَفَهُمْ فِيمَا قَالُوا مُخَالِفٌ، فَقَالَ: إِذَا تَرَكَ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ تَطَوُّعٌ، وَإِنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ لَمَا كَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِلَّا كَهِيَ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هَذَا أَقْرَبَ إِلَى الصَّوَابِ مِنْ قَوْلِهِمْ.

.ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ وِتْرًا مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْءِ يُدْرِكُ وِتْرًا مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَسْجُدُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.
1689- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ سَجْدَةً سَجَدَ إِلَيْهَا أُخْرَى، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
1690- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تَفُوتُهُ رَكْعَةٌ فَيَجْلِسُ فِي وِتْرِهِ وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ، فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ فَأَوْفَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
1691- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ مُصَبِّحِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: فَاتَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَكْعَةٌ مِنَ الظُّهْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَأَتَمَّ الرَّكْعَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
1692- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ بَعْدَمَا مَاتَ عَطَاءٌ أَنَّهُ يَأْثُرُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُوَيْبٍ الْأَسَدِيِّ وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: نَرَى أَنْ يُفْعَلَ بِهَذَا اتِّبَاعًا لِهَؤُلَاءِ وَقَالَ أَكْثَرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ: لَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ، هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَاحْتَجَّ مُحْتَجُّهُمْ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
1693- حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَلَكِنِ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ صَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».
1694- حَدَّثنا يُحْيِي بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا حُمَيْدٌ، قَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ: عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيَّ الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا إِلَيَّ الصَّلَاةِ، وَصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَصَلِّي بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِهَذَا نَقُولُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّهُمْ سَجَدُوا سُجُودَ السَّهْوِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَدَلَّ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ إِذَا جَاءَ إِلَى الْإِمَامِ فَدَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ، أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ وَيَفْعَلَ كَفِعْلِهِ، وَمَنْ أَلْزَمَ مَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ سُجُودَ السَّهْوِ إِنَّمَا يُلْزِمُهُ سُجُودَ الْعَمْدِ، لِأَنَّ فَاعِلَهُ قَاصِدٌ إِلَى دُخُولِهِ مَعَهُ، لَا سَاهِيًا لِفِعْلٍ فَعَلَهُ.